الشهيد الثاني
217
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
مضمومتي الأصابع . « والتكبيرُ له » قائماً قبلَ الهُويّ « رافعاً يديه إلى حِذاء شَحْمَتي اذُنيه » كغيره من التكبيرات . « وقولُ « سمع اللَّه لمن حمده » و « 1 » « الحمد للَّهربّ العالمين » » . . . « 2 » « في » حالة « رفعه » منه مطمئنّاً . ومعنى « سمع » هنا : « استجاب » تضميناً ، ومن ثَمّ عدّاه ب « اللام » ، كما عدّاه ب « إلى » في قوله تعالى : ( لا يَسَّمَّعُونَ إلَى المَلأ الأعْلَى ) « 3 » لمّا ضمّنه معنى « يُصغون » وإلّا فأصل السماع متعدٍّ بنفسه ، هو خبرٌ معناه الدعاء ، لا ثناء على الحامد . « ويُكره أن يركع ويداه تحت ثيابه » بل تكونان بارزتين أو في كُمَّيه ، نسبه المصنِّف في الذكرى إلى الأصحاب « 4 » ؛ لعدم وقوفه على نصٍّ فيه « 5 » . « ثمّ تجب سجدتان « 6 » على الأعضاء السبعة » : الجبهة والكفّين والركبتين وإ بهامي الرجلين . ويكفي من كلٍّ منها مسمّاه حتى الجبهة على
--> ( 1 ) لم يرد « و » في ( س ) ونسخة ( ش ) من الشرح . ( 2 ) للدعاء تتمّة ، راجع الوسائل 4 : 940 ، الباب 17 من أبواب الركوع ، الحديث 3 . ( 3 ) الصافّات : 8 . ( 4 ) الذكرى 3 : 372 . ( 5 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : وأمّا رواية عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يُدخِل يديه تحت ثوبه ؟ قال : إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك . . . » فليس نصّاً في كون الحكم حين الركوع . المناهج السويّة : 117 وراجع الوسائل 3 : 314 ، الباب 40 من أبواب لباس المصلّي ، الحديث 4 . ( 6 ) في ( س ) : ثم يجب أن يسجد سجدتين .